Skip to main content

قرار رقم 382 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تخصيص مبلغ بالنقد الأجنبي خصما من بعض بنود موازنة النقد الأجنبي المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1430 ميلادية

15 أغسطس 2000

قرار رقم 382 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تخصيص مبلغ بالنقد الأجنبي خصما من بعض بنود موازنة النقد الأجنبي المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1430 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 1427 ميلاديه، بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلاديه، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلاديه، بشأن اعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلاديه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1430 ميلاديه، باعتماد موازنة النقد الاجنبى للسنة المالية 1430 ميلاديه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 275 لسنة 1430 ميلاديه، باعتماد برنامج الاقراض الاسكاني والانتاجي.

قررت 

مادة 1 

تخصص موازنة بالنقد الاجنبى بمبلغ 000، 000، 74 أربعة وسبعين مليون دولار لاستخدامها في تمويل قروض الانتاج.

مادة 2 

يتم خصم مبلغ الموازنة المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار من بعض بنود موازنة النقد الاجنبى المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه وذلك وفقاً لما يلى: –

قروض التحول للانتاج 000، 000، 24 أربعة وعشرون مليون دولار 

التزامات المحفظة والتزامات سابقة واحتياطى 000، 000،20 عشرون مليون دولار.

الملابس والاحذية والاغطية 000، 000، 20 عشرون مليون دولار.

السلع المنزلية المعمرة 000، 000، 10 عشرة مليون دولار.الاجمالي 000، 000، 74 أربعة وسبعون مليون دولار.

يتم توزيع المبلغ المخصص في هذا القرار على النحو التالي: –

  1. مصرف التنمية 000، 000، 50 خمسون مليون دولار 
  2. المصرف الزراعى 000، 000، 12 أثنى عشرة مليون دولار.
  3. صندوق التحول للانتاج 000، 000، 12 أثنى عشرة مليون دولار 

الاجمالي 000، 000، 74 أربعة وسبعون مليون دولار.

 مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميه.

  • اللجنة الشعبية العامه
  • صدر في: 15 جماد الاول 
  • الموافق: 15/ هانبیال/ ميلاديه