قرار رقم 382 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تخصيص مبلغ بالنقد الأجنبي خصما من بعض بنود موازنة النقد الأجنبي المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1430 ميلادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 382 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تخصيص مبلغ بالنقد الأجنبي خصما من بعض بنود موازنة النقد الأجنبي المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1430 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تخصص موازنة بالنقد الاجنبى بمبلغ 000، 000، 74 أربعة وسبعين مليون دولار لاستخدامها في تمويل قروض الانتاج.

مادة 2 

يتم خصم مبلغ الموازنة المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار من بعض بنود موازنة النقد الاجنبى المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه وذلك وفقاً لما يلى: –

قروض التحول للانتاج 000، 000، 24 أربعة وعشرون مليون دولار 

التزامات المحفظة والتزامات سابقة واحتياطى 000، 000،20 عشرون مليون دولار.

الملابس والاحذية والاغطية 000، 000، 20 عشرون مليون دولار.

السلع المنزلية المعمرة 000، 000، 10 عشرة مليون دولار.الاجمالي 000، 000، 74 أربعة وسبعون مليون دولار.

يتم توزيع المبلغ المخصص في هذا القرار على النحو التالي: –

  1. مصرف التنمية 000، 000، 50 خمسون مليون دولار 
  2. المصرف الزراعى 000، 000، 12 أثنى عشرة مليون دولار.
  3. صندوق التحول للانتاج 000، 000، 12 أثنى عشرة مليون دولار 

الاجمالي 000، 000، 74 أربعة وسبعون مليون دولار.

 مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميه.

ls.org.ly