قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرقى استثنائيا المقدم/ هيثم عبد الله أحمد القبايلي، التابع إلى وزارة الداخلية إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.