Skip to main content

قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية 

14 أبريل 2022

قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9929 المؤرخ في 2022/4/11 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء الثالث.

قرر 

مادة 1 

يرقى استثنائيا المقدم/ هيثم عبد الله أحمد القبايلي، التابع إلى وزارة الداخلية إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء