قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
14 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أبريل 2022
- رقم التشريع: 381
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9929 المؤرخ في 2022/4/11 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء الثالث.
قرر
مادة 1
يرقى استثنائيا المقدم/ هيثم عبد الله أحمد القبايلي، التابع إلى وزارة الداخلية إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء