قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يرقى استثنائيا المقدم/ هيثم عبد الله أحمد القبايلي، التابع إلى وزارة الداخلية إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly