Skip to main content

قرار رقم 381 لسنة 2021 م باعتماد اللائحة المالية لهيئة سوق المال

14 سبتمبر 2021

قرار رقم 381 لسنة 2021 م باعتماد اللائحة المالية لهيئة سوق المال

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلي القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 264 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال.
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 – 119 المؤرخ في 2021/07/01م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8062 المؤرخ في 2021/07/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تعتمد اللائحة المالية لهيئة سوق المال المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 17 صفر 1443 هجري
  • الموافق: 14 سبتمبر 2021 م
  • مجلس الوزراء
  • حكومة الوحدة الوطنية

اللائحة المالية لهيئة سوق المالية المرفقة بالقرار رقم 381 لسنة 2021 م 

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 

القطاع المختص: وزارة الاقتصاد والصناعة.

الهيئة: هيئة سوق المال.

لجنة الإدارة: لجنة إدارة هيئة سوق المال.

الرئيس: رئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال.

مادة 2 

تنظم هذه اللائحة أحكام المعاملات المالية بالهيئة والمتعلقة بالإنفاق والموارد والحسابات والميزانية. 

مادة 3 

تصدر لجنة الإدارة قرارا بتحديد الصلاحيات بناء على عرض من الرئيس بإعتماد دليل يحدد صلاحيات اعتماد الصرف للمبالغ المالية والالتزام بها، بما يتماشى وحجم العمل ويحقق الرقابة الداخلية السليمة. 

مادة 4 

تكون السنة المالية للهيئة اثني عشر شهرا تبدأ من بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها. 

مادة 5 

يكون للهيئة نظام محاسبي يقوم على الأسس التالية:- 

  1. تنظيم المعاملات المالية وكل الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الهيئة. 
  2. توضيح المركز المالي الحقيقي للهيئة طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. 
  3. تنظيم قواعد الصرف وتحصيل الموارد وتحديد المخولين بالاعتماد. 
  4. تحديد الدورة المستندية للتقسيمات الإدارية بالهيئة من إدارات وأقسام ووحدات ومكاتب وفروع وتحديد علاقة بعضها ببعض بما يسهل سير العمل، ويسهم في تحقيق الرقابة ا ة الداخلية.
  5. العمل على إعداد دليل الحسابات. 
  6. إيجاد نظام للتقارير عن الدورة المالية من كافة نواحي نشاط الهيئة. 
  7. إمساك الأعداد اللازمة من الدفاتر والسجلات لإثبات المعاملات المالية بحيث يراعى فيها التشريعات السارية والقواعد المحاسبية المعمول بها بالدولة. 

مادة 6 

تمسك الهيئة حساباتها وسجلاتها وفقا لقانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وأحكام هذه اللائحة على أنه يجوز إتباع نظام محاسبي آخر لغرض توفير البيانات والمعلومات وسرعة انسيابها بالوسائل الحديثة والمتطورة، ويصدر الرئيس بناء على عرض من إدارة الشؤون الإدارية والمالية النظام المحاسبي الذي يمكن الهيئة من إمساك حساباتها بما يتناسب مع نشاطها، ويجوز الاستعانة ببيوت الخبرة في تصميم نظام محاسبي متكامل يتناسب ونشاط الهيئة بما يكفل نظام رقابة داخلية فعال. 

مادة 7 

يصدر الرئيس بناء على عرض من الإدارة المختصة ما يلزم من قرارات وتعليمات بشأن تنظيم وحفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية الخاصة، وذلك بما يكفل سريتها والحفاظ عليها وتحديد الأشخاص المسئولين عنها وبما يحدده التنظيم الداخلي من اختصاص .

مادة 8 

تحدد لجنة الإدارة بناء على عرض من الرئيس الدورة المستندية والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي، ويجب أن يراعى في ذلك كل ما تقتضيه الأسس والمبادئ المحاسبية ومقتضيات الرقابة الداخلية، وأن تتميز بالبساطة والقدرة على توفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها الهيئة والجهات الرقابية في التواريخ المحددة لها. 

مادة 9 

تصدر لجنة الإدارة بناء على عرض من الرئيس القواعد والضوابط التي من شأنها إحكام الرقابة الداخلية على إجراءات الصرف وحفظ الأموال والمستندات ذات القيمة. 

مادة 10 

تعتمد لجنة الإدارة بناء على عرض من الرئيس الدليل المحاسبي للهيئة، متضمنا مسميات الحسابات الرئيسية والفرعية ورموزها وذلك بما يكفل استخراج البيانات المالية عند الحاجة إليها على أن يكون الدليل المحاسبي مرن بحيث يكفل إضافة أي حسابات جديدة رئيسية أو فرعية. 

مادة 11 

يصدر عن لجنة إدارة الهيئة القرارات اللازمة بشأن إعداد التقارير الدورية التالية وتواريخ تقديمها:- 

  1. كشوفات تفصيلية بحركة الحسابات وأرصدتها. 
  2. تقرير عن الوضع النقدي وحركة الموارد. 
  3. حركة المشروعات الجاري تنفيذها. 
  4. تقرير مقارنة الإنفاق الفعلي بالإنفاق المقدر، وحركة الموارد الفعلية مع الموارد المقدرة وبيان الانحرافات وأسبابها. 
  5. تقرير متابعة ربع سنوي يوضح مدى تنفيذ الميزانية المعتمدة في ضوء المستهدف خلال الفترة مع بيان نوع الانحراف وأسبابه والتوصيات الكفيلة لمعالجته، وذلك على ضوء تقارير المتابعة الشهرية من الوحدات التنظيمية بالهيئة. 
  6. تقديم التقارير الشهرية الخاصة بالمصروفات والإيرادات الفعلية خلال كل شهر، على أن يقدم في موعد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي. 

مادة 12

يصدر الرئيس القرارات المتعلقة بالإجراءات التفصيلية والنماذج المنظمة لإعداد الميزانية التقديرية السنوية للهيئة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 13 

تقترح لجنة الإدارة ميزانية تقديرية سنوية دقيقة تعكس الخطة المالية السنوية لعملياتها المتعلقة بالأنشطة والبرامج والمشروعات المخطط إنجازها، أو استكمال إنجازها، أو المراحل التي لازالت تحت التنفيذ، وكذلك حجم الإنفاق المقدر للميزانية التسييرية بالهيئة. تقسم الميزانية إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى أقسام يتكون كل منها في الأبواب الآتية: 

  • الباب الأول: المهايا والمرتبات 
  • الباب الثاني: المصروفات التسييرية. 
  • الباب الثالث: الأعمال الجديدة البرامج والمشروعات. 

مادة 14 

يصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة تتولى إعداد الميزانية التقديرية برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وعضوية مدراء الإدارات المختصة لوضع التقديرات المالية وفق النماذج الخاصة بإعداد الميزانية بعد استيفائها من الإدارات، وذلك من واقع متطلبات الخطة السنوية المقترحة وتقديمها في الموعد المحدد. 

مادة 15 

يتولى رئيس لجنة الإدارة إحالة مشروع الميزانية التقديرية في شكلها النهائي مرفقة بالتقارير الموضحة لخطة العمل والبرامج والمشروعات إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

مادة 16 

يتم التقيد في تنفيذ الميزانية التقديرية بكافة البنود الواردة بها، ويكون الصرف في حدود المخصصات المدرجة في كل بند من بنود الميزانية المعتمدة.

مادة 17 

يجوز المناقلة من بند إلى آخر مقابل وفر مساوي في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته من البنود الرئيسية بالميزانية المعتمدة إذا ما طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروفات غير منظورة عند إعداد الميزانية أو زائدة عن التقديرات الواردة بها، وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 

مادة 18 

يجوز للرئيس عند الارتباط باعتمادات مستندية لمدة تزيد عن سنة ميلادية، عدم تغطية الاعتماد بالكامل، والسداد في حدود المستندات المقدمة عن الإنجاز ووفق شروط الاعتماد المستندي. على أن يتحمل رسوم تمديد مدة الاعتماد الطرف الثاني المتعاقدة معه الهيئة. 

مادة 19 

في الأحوال التي تتجاوز فيها الارتباطات الفعلية لإنجاز برامج ومشروعات الهيئة المخصصات العامة بالميزانية، يجوز للرئيس عقد اتفاقيات تمويل متوسط الأجل للتمويل الجزئي أو الكلي لتلك الارتباطات أو بعضها، شريطة اعتمادها من الوزارة بما في ذلك البرامج الزمنية للاستحقاق وتكلفة خدمة التمويل. 

مادة 20 

تتكون ميزانية الهيئة من الإيرادات المقررة بحكم المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال وهي: 

  1. الرسوم التي يتم تحصيلها. 
  2. القروض والمنح المحلية والخارجية التي يوافق عليها القطاع المختص بعد اعتمادها من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. العوائد التي تتقاضاها الهيئة لقاء استخدام مرافقها، وحصيلة بيع موجوداتها وعوائد أموالها وفقا للتشريعات النافذة. 
  4. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة لتغطية العجز في مواردها.
  5. أية موارد تقبلها لجنة إدارة الهيئة وفقا للقانون.

مادة 21 

تتخذ لجنة الإدارة كافة الوسائل المناسبة لضمان استيفاء حقوق الهيئة لدى الغير وانتظام موارده بما يتماشى مع التشريعات النافذة.

مادة 22 

يتم الصرف على كافة أنشطة وبرامج ومشروعات الهيئة خلال السنة المالية في حدود المخصصات المقررة بالميزانية المعتمدة لتلك السنة. 

مادة 23 

يعتمد القطاع المختص بناء على عرض من لجنة الإدارة النظم والإجراءات التي تكفل وفاء الهيئة بالتزاماتها المالية طبقا لما هو قائم من عقود وارتباطات. 

مادة 24 

يتم الصرف من الحسابات الجارية للهيئة لدى المصارف بموجب صكوك مصرفية أو ما في حكمها بعد إعداد أذونات الصرف الخاصة بذلك، على أن تكون أذونات الصرف معدة ومراجعة ومعتمدة وفقا للصلاحيات المحددة في التنظيم الداخلي للهيئة. 

مادة 25 

يتم الصرف بناء على المستندات الأصلية بعد مراجعتها والتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية والتعاقدية القائمة لضمان سلامة وصحة القيمة المالية المطلوب سدادها والتدقيق قبل الصرف للتأكد من عدم تكراره، ويجوز الصرف بموجب صورة من المستندات الأصلية أو بدل فاقد لها بعد التحقيق في واقعة فقدان المستندات الأصلية واعتماد نتيجة التحقيق، ويكون الصرف في هذه الحالة من الرئيس أو من تفوضه لجنة الإدارة بذلك. 

مادة 26 

لا يجوز التوقيع على صك ما لم يكن مصحوبا بإذن صرف مرفق بالمستندات الأصلية المؤيدة للصرف ومستوفيا لإجراءات المراجعة الداخلية، بما فيها إدراج رقم الصك على المستندات المرفقة ومطابقة القيمة مع العقود المبرمة أو المستندات الداعمة ذات العلاقة. 

مادة 27 

لا يجوز صرف التأمينات النهائية والاستقطاعات إلا بناء على شهادة تصدر عن الإدارة التي يعنيها محل التعاقد تفيد تنفيذ الالتزامات وفقا للتعاقد واستلام الأعمال والمواد والمستلزمات حسب الجداول الزمنية والمعايير والمواصفات المطلوبة وبموجب محضر استلام نهائي 

وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف مستحقات الجهة المتعاقد أو المتعامل معها، إلا بإرفاق مذكرة أو تقرير من الجهة التي يعنيها موضوع التعاقد تفيد أن المتعهد أو جهة التنفيذ قد قامت باستكمال جميع الأعمال المنصوص عليها ببنود العقد أو أوامر العمل معتمدة من المهندس المشرف أو الإدارة المختصة. 

مادة 28 

ينبغي التأشير على المستندات المؤيدة للصرف وفي مكان بارز منها، يوضح ما يفيد أنها دفعة سواء بالختم أو التخريم وذلك بما يحول دون تقديمها مرة أخرى للصرف. 

مادة 29 

يجوز للرئيس أو من يفوضه بصرف مبالغ مالية تدفع مقدما ويكون ذلك وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 30 

لا يجوز إعدام أي دين مستحق للهيئة إلا بعد اتخاذ كافة الوسائل الممكنة للتحصيل أو إثبات عدم امكانية تحصيله، ويصدر قرار بإعدام الدين عن لجنة الإدارة بعد الاتفاق مع المؤسسة الممولة المعنية بحسب الأحوال ولا يصبح القرار نافذا إلا بعد اعتماده من القطاع المختص وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 31 

يضع الرئيس الضوابط والقواعد التي تحكم عمليات استئجار آلات أو معدات من الغير في الحالات التي يستدعيها صالح العمل.

مادة 32 

تصرف المكافات والمهايا والمرتبات وما في حكمها للعاملين والمستشارين بالهيئة مرة واحدة في نهاية كل شهر، ويتم إعدادها من واقع بطاقات العمل وكشوفات الحضور والانصراف وبناء على جدول المرتبات المرفق باللائحة وقرارات لجنة الإدارة المنظمة، ولا يجوز أن تصرف قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر، إلا في الحالات التي يحددها الرئيس. 

مادة 33 

يجوز صرف المرتبات مقدما أثناء إجازة مرخص بها للموظف أو أثناء قيامه بمهمة يستحق عنها بدل سفر أو مبيت ويجوز صرف دفعات تحت حساب المرتب إلى الموظفين المتعاقد معهم لأول مرة إلى حين استكمال مسوغات العقد لمدة لا تتجاوز مرتب شهر كما يجوز منح سلف مالية على المرتب للعاملين بالهيئة على النحو الذي يصدر به قرار من الرئيس بناء على اقتراح من مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، يوضح ضوابط صرفها وقيمتها وكيفية استردادها. 

تودع أموال الهيئة المنصوص عليها بالمادة 20 من هذه اللائحة في حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالدولة يحددها مجلس الإدارة على أن يكون من بينها: 

  • حساب للإيرادات. 
  • حساب للمصروفات، بحيث يتم تحويل المبالغ من حساب الإيرادات إلى حساب المصروفات بشكل دوري. 
  • حساب تودع فيه الأموال المخصصة من الدولة لتغطية العجز في موارد الهيئة ولا يتم الصرف من هذا الحساب لغير المخصص له. 
  • حساب خاص بالأمانات والودائع. 

مادة 35 

يتم الصرف من حسابات الهيئة في المصارف بموجب صكوك تحمل توقيع اثنين من المسئولين المدرجة أسماؤهم في قائمة التوقيعات المعتمدة لدى المصارف والتي يصدر بها كتاب من لجنة الإدارة ويحدد الكتاب أسماء المخولين بالتوقيع على أي حساب من الحسابات الجارية بالمصارف، ويتم إخطار المصارف المعنية بقائمة التوقيعات المعتمدة وأية تعديلات قد تطرأ في حينه. 

مادة 36 

قرارات 

يتوجب إمساك سجل نقدية لكل حساب مصرفي يبين رصيد النقدية بذلك الحساب عقب كل عملية صرف أو إيداع وكل ما يتعلق بحركة الحساب المباشرة. 

مادة 37 

لا يجوز أن تعطى الصكوك من الهيئة وتاريخها مخالفا لتاريخ إصدارها الفعلي أو تترك بدون تاريخ.

مادة 38 

تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية طلب كشوف حسابات الهيئة لدى المصارف بصورة دورية على ألا تتجاوز فترة شهر واحد للمطابقة اللازمة بين البيانات المالية الواردة في هذه الكشوفات والبيانات المقيدة في سجلات الهيئة، وتعد مذكرة تسوية حساب المصرف في نهاية كل شهر، ولكل حساب مصرفي على حدة. 

مادة 39 

تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية حفظ الصكوك غير المستعملة، ويراعى عند صرفها تتابع التسلسل الرقمي، وتحفظ الصكوك داخل خزينة واقية ضد الحريق والأخطار، ويمسك قسم الشؤون المالية سجلا يوضح استلام وإرجاع دفاتر الصكوك. 

مادة 40 

في حالة فقدان صك غير مستعمل أو مسحوب من الهيئة، يقوم مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فورا بإخطار المصرف بالواقعة لوقف الصرف، ويقوم بإجراء تحقيق في الواقعة، وإخطار الرئيس بنتيجة التحقيق، ويراعى عدم إصدار صك إلا بعد انقضاء الفترة اللازمة لإخطار المصرف وثبوت عدم تقديمه. 

مادة 41 

في حالة إلغاء أحد الصكوك يجب قيام مدير إدارة الشؤون الإدارية المالية أو من يحل محله بشطب الصك وحفظه مع تسلسل مستندات الصرف. 

مادة 42 

تختم السجلات والدفاتر المتعلقة بالنقدية والصكوك وغيرها من المستندات ذات القيمة بختم الهيئة قبل استعمالها مع ترقيم صفحاتها بأرقام مسلسلة وتحفظ تلك الدفاتر والسجلات في مكان آمن وتكون في عهدة موظفين مسئولين عنها. 

يراعى في حفظ النقدية ألا تتجاوز قيمتها المحتفظ بها في الخزائن المبلغ الضروري الذي يحدده الرئيس والمؤمن عليه ضد الأخطار والسرقة وأن يحتفظ بالنقدية المتاحة في خزائن تتوفر فيها الوسائل المناسبة لحفظ النقدية ومقاومة الحريق والأخطار، ويجب أن تكون أبواب الغرف التي توجد بها الخزائن محكمة الإقفال وغير قابلة للاحتراق وأن تكون بنوافذها قضبانا لا تسمح للدخول أو الخروج من خلالها ويتم استلام مفاتيح هذه الخزائن بمعرفة لجنة يشكلها مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 

مادة 44 

يعتمد الرئيس نظام حفظ الوثائق والمستندات ذات القيمة بما يكفل المحافظة عليها وعلى سريتها. 

مادة 45 

يعتبر أمين الخزينة مسئولا شخصيا عن محتويات الخزينة من نقود وصكوك ومستندات ذات قيمة, وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود، ويكون مسئولا عما يقبله من نقد مزيف ومشوه مما يجعله غير قابل للتداول ولا يجوز الاحتفاظ بداخل الخزينة إلا بالأموال والمستندات ذات القيمة التي تخص الهيئة، كما لا يجوز له صرف الأموال الموجودة بعهدته، إلا بعد استيفاء مستندات الصرف، وعليه أن يمسك السجلات التي تقتضيها طبيعة عمله وفقا للنظام المحاسبي الموضوع, كما يجب عليه إعداد كشف حصر بنهاية كل يوم عمل الموجودات الخزينة للتأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة الذي يتم حفظه بها. 

46 

تسلم خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة لرئيس قسم الشؤون المالية لقيدها وحفظها في الخزينة، وعليه تجديدها أو تحصيل قيمتها وفق ما يصدر إليه من تعليمات من مدير الإدارة المختصة وذلك قبل انتهاء مدتها بأسبوعين على الأقل، ويعد بيان في اليوم الأول من كل شهر بخطابات الضمان التي تنتهي مدتها خلال الشهر، لمتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التجديد أو التحصيل وعليه الحصول على صور من خطابات الضمان الصادرة من الهيئة لصالح الغير، ويقوم بقيدها وتمديدها أو المطالبة بردها وفق ما يصدر إليه من تعليمات من مدير الإدارة المختصة. 

مادة 47 

يحدد الرئيس الأشخاص المخولين باستلام وتحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير بناء على اقتراح من الإدارة المختصة، ولا يجوز لغيرهم ممارسة هذا العمل. 

مادة 48

يتم جرد محتويات خزائن الهيئة بصفة دورية ومفاجئة بموافقة مكتب المراجعة الداخلية وتثبت نتيجة الجرد في محضر يوقع عليه المكلفون بعملية الجرد وأمين الخزينة. 

مادة 49 

في حالة اكتشاف عجز في الخزينة ينبغي إبلاغ الرئيس ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعلى الأخير أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيدا لإجراء التحقيق وقيد العجز دينا على أمين الخزينة حتـى انتهاء نتيجة التحقيق، وتعرض على الرئيس لاتخاذ القرار المناسب. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل تقرير التحقيق على الآتي: 

  1. أسباب وقوع العجز. 
  2. تحديد مبلغ العجز. 
  3. بيان إذا ما كان هناك قصور في نظام الرقابة الداخلية أو إجراءات الرقابة على أعمال المسئول.
  4. اقتراح الوسائل التي تحول دون تكرار ذلك. 

إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة، وجود زيادة في النقدية، يجب على مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية قيد قيمة الزيادة في حساب معلق لحين التحقق من صحة الرصيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لأكثر من ثلاثة أشهر يتم بعدها ترحيل قيمته إلى إيرادات الهيئة. 

مادة 51 

يتم استلام كافة المبالغ الموردة إلى الهيئة عن طريق الخزينة، بموجب سندات قبض تحمل أرقاما مسلسلة، ويقوم أمين الخزينة بإيداع جميع المبالغ المستلمة في حساب الهيئة بالمصرف المخصص لهذا الغرض، ويجب إيداع المبالغ وفقا للنوعية المستلمة بها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام إيرادات الخزائن لتغطية المصروفات مباشرة من الخزائن 

مادة 52 

يجب تنظيم الإجازات التي تمنح لأمناء الخزائن بالهيئة بما يكفل استمرار العمل والرقابة على الخزائن ولا يسمح لهم بالتغيب عن العمل إلا بعد تكليف من يقوم بدلا عنهم بأداء أعمالهم وتسليم ما بعهدتهم بموجب محضر موقع من أمين الخزينة ومن يستلم منه العمل ومندوب عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة المراجعة الداخلية، وفي حالة الانقطاع المفاجئ لأمين الخزينة عن العمل أو وفاته، تفتح الخزينة لجرد محتوياتها بمعرفة لجنة تشكل بقرار من الرئيس، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص وبرئاسة أحد موظفي إدارة الشئون الإدارية والمالية وتعد محضر بتاريخ الجرد يعتمد من الرئيس ومن ثم تسلم بموجبه الخزينة للمستخدم المكلف. 

مادة 53 

تمثل العهد النقدية المستديمة المقرر الاحتفاظ بها كعهد لمقابلة المصروفات النقدية العاجلة التي تتطلب طبيعتها أن تصرف فورا ونقدا، ويتم الصرف من تلك العهد مقابل مستندات صرف نقدية تعتمد وفقا لإجراءات صرفها تبعا للنظام الذي تعتمده لجنة الإدارة بناء على عرض من الرئيس، ويتم تعويض ما تم صرفه من العهد بصك مقابل المستندات التي يتم صرفها، وتستوفي عملية الاستعاضة كافة إجراءات الصرف المقررة بأحكام هذه اللائحة. 

مادة 54 

تصرف العهد المستديمة بقرار من الرئيس أو من يخوله، يحدد قيمة العهدة ومدتها والمكلف بالصرف منها وأغراضها. 

مادة 55 

يجوز كلما دعت الحاجة صرف عهد مؤقتة لمواجهة مصروفات معينة لا تكون لها صفة الدورية ويتم ذلك بموافقة الرئيس أو من يخوله. 

مادة 56 

يتوجب تسوية كل العهد المستديمة والمؤقتة وإقفالها قبل نهاية السنة المالية وتوريد المتبقي منها، كما لا يجوز تداول العهد بين العاملين بدون تعليمات تنظم ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز الصرف من العهد المستديمة والمؤقتة إلا في الأغراض المحددة لها. 

مادة 57 

يجب تسوية العهد في الأحوال الآتية: 

  • عند مرض الموظف مرضا يتطلب غيابه لمدة تزيد عن أسبوعين. 
  • عند سفر الموظف للخارج في مهمة عمل أو دورة تدريبية أو في إجازة حج أو ما في حكمها.
  • عند نقل الموظف إلي وظيفة أخرى داخل الهيئة إلا إذا كان النقل داخل القسم التنظيمي الذي يعمل به.
  • عند الاستقالة أو الإعارة أو النقل خارج الهيئة أو الإيقاف عن العمل أو إنهاء خدمته لأي سبب. 
  • عند حصول الموظف على إجازة سنوية. 

مادة 58 

تقدم مستندات العهدة المؤقتة إلى قسم الشؤون المالية خلال أسبوعين من تاريخ إقفالها، وتتم التسوية وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص، وفي حالة عدم التسوية خلال المدة المحددة لها تعتبر دينا في ذمة المكلف بها، وتتخذ الإجراءات القانونية المقررة التي تضمن تحصيل قيمة العهدة مع عدم الإخلال بالمسائل التأديبية إن كان لها مقتضى.

مادة 59 

تسدد كافة المبالغ التي يتم استقطاعها من الأجور والمرتبات لحساب جهات أخرى مثل الاجتماعي والضرائب وغيرها خلال المواعيد المحددة بموجب القوانين واللوائح ذات العلاقة. 

مادة 60 

تسري أحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م وتعديلاته على جميع المشتريات من الداخل والخارج وعلى مقاولات تنفيذ الأعمال ذات العلاقة بنشاط الهيئة أيا كان نوعها. 

مادة 61 

تشكل لجنة للمشتريات بقرار من لجنة الإدارة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، ويبين القرار تحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها وكيفية تدوين محاضرها واعتمادها وسائر الأحكام التنظيمية المتعلقة بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 62 

تشكل لجنة العطاءات بالهيئة ويسري على عملها الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013م. 

مادة 62 

لا يجوز لأي من رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والموظفين بالهيئة أن يتعاقد مع الهيئة بالذات أو بالوساطة في القيام بعمليات المشتريات أو تنفيذ عقود المقاولات أو الخدمات المتعلقة بأنشطة الهيئة المختلفة. 

مادة 64 

في حالات شراء الآلات أو الأجهزة الدقيقة أو التكليف بالأعمال يراعي بشأنها قيام الإدارة طالبة الشراء بإعداد المواصفات الفنية التفصيلية والرسومات اللازمة والغرض المطلوب من أجله والتاريخ المطلوب للتوريد أو التنفيذ فيه، وتعرض على الرئيس للإذن باتخاذ الإجراءات في حدود الاعتمادات المالية، وتكون الإدارة التي أعدت هذه المواصفات مسئولة عن صحتها وسلامتها واشتمالها على كافة البيانات والمعلومات اللازمة. 

مادة 65 

يجب أن ينص في العقود على حقوق والتزامات الجهة المتعاقد معها بطريقة واضحة، مع بيان الحالات التي يجوز فيها توقيع الغرامات أو إلغاء العقد. 

مادة 66 

يراعى في حالة المشتريات الخارجية وفقا لمواصفات معينة، أن يتم التفتيش عليها قبل الشحن إما بمعرفة مندوب أو أكثر من الهيئة، أو بمعرفة شركات تفتيش معتمدة ومتخصصة، بالإضافة إلى فحصها داخليا عند الاستلام للرجوع على المورد أو مكاتب التفتيش أو شركات التأمين إذا اقتضي الأمر ذلك، كما يجب أن ينص في عقود الشراء أو الاعتماد المستندي على ضرورة توافر المستندات الدالة على ضمان المواصفات، مع وجوب إحضار شهادات التفتيش اللازمة ضمن المستندات لإتمام الصرف. 

مادة 67 

تحفظ في مخازن الهيئة المواد ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار والأصول غير المستعملة وكل ما يلزم لنشاطها وتحقيق أغراضها، ويجب أن تتم عمليات التخزين بطريقة تلائم مواصفات وطبيعة المخزون، وتكفل وقايته وحمايته من التلف والضياع والسرقة. 

مادة 68 

لا يجوز الاحتفاظ في مخازن الهيئة بأصناف غير مملوكة لها إلا بإذن من الرئيس، وفي حالة وجود أصناف بالمخازن غير مملوكة للهيئة، يجب إثبات نوعها ومواصفاتها وعددها وأسباب وجودها في سجل معد لهذا الغرض. 

مادة 69 

تصدر لجنة الإدارة بناء على عرض من الرئيس قرارا ينظم العمل بالمخازن بحيث يحدد نوعيتها وكيفية الاستلام والصرف والتخزين والتسجيل في السجلات والبطاقات مع تحديد المسئولين عن الاستلام والصرف. 

مادة 70 

تحدد الدورة المستندية لنظام المخازن بقرار من لجنة الإدارة بناء على اقتراح يقدمه الرئيس. 

مادة 71 

يراعى عند استلام المواد بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات والمواصفات المحددة بأمر الشراء أو التوريد أو العقود المبرمة، وأنها بحالة جيدة، ويعد المشرف على المخزن إذنا أو محضر الاستلام بالكميات المستلمة ومواصفاتها وتدوين الملاحظات بشأن النقص في الكميات أو اختلاف المواصفات، ولا يجوز صرف المواد الواردة إلا بأصل إذن أو محضر الاستلام الذي يجب أن يكون مرفقا مع قائمة حساب أو مستخلص المورد، وتعد القيمة واجبة السداد، وفقا للكميات المستلمة فعلا. 

مادة 72 

يتم الصرف بموجب إذن صرف ويشمل البيانات اللازمة من حيث الكمية والمواصفات والرقم الإشاري والتاريخ مؤيدا بطلب صرف مواد من الجهة المختصة ومعتمدا من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية. 

مادة 73 

لا يجوز صرف أي معدات أو آلات أو مواد أو قطعة من المخازن إلى جهات خارجية إلا بعد موافقة الرئيس أو من يفوضه.

مادة 74 

يتم جرد شامل لمحتويات المخازن في نهاية كل سنة مالية، كما يجوز إجراء جرد دوري أو مفاجئ كلما تطلب الأمر، وذلك بجرد أجزاء من محتويات المخازن في كل مرة ويسجل ما تسفر عنه نتيجة الجرد في سجلات تمسك لهذا الغرض، وينبغي تعديل الأرصدة وفقا للجرد بعد البحث في أسباب الفروقات واعتمادها من الرئيس أو من يفوضه. 

مادة 75 

في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية مواد في المخازن يجب على مشرف المخزن أو من بعهدته هذه المواد إبلاغ الأمر فورا إلى مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الضياع أو التلف أو الكسر، وتحديد المسئول عن ذلك، مع إعداد تقرير مفصل يعرض على الرئيس وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. 

مادة 76 

يتم جرد كافة موجودات الهيئة في نهاية كل سنة مالية بحيث يشمل الآتي: 

  • مكونات الأصول الثابتة على اختلاف أنواعها. 
  • العهد المستديمة والمؤقتة لغرض التأكد من إقفالها قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة وإتمام توريد المتبقي منها. 
  • محتويات المخازن.
  • الخزائن وخطابات الضمان.
  • الحسابات الجارية. 

مادة 77 

تشكل بقرار من الرئيس قبل شهر من نهاية كل سنة مالية لجان الجرد السنوي وذلك على النحو التالي: 

  • لجنة رئيسية تتولى الإشراف على عمليات الجرد وإصدار التوجيهات والقواعد المنظمة لعملية الجرد الفعلي واختصاص كل لجنة من لجان الجرد الفرعية. 
  • اللجان الفرعية تتولى القيام بعمليات الجرد الفعلي وبيان لجميع موجودات الهيئة، ويراعى أن يكون من بين أعضاء كل لجنة أحد الفنيين، وذلك بالنسبة للجان جرد الآلات وقطع الغيار وأنواع المخزونات الأخرى التي تتطلب خبرة فنية معينة. 

مادة 78 

تتولى لجان الجرد السنوي إجراء المطابقة اللازمة بين الأرصدة الدفترية لكافة موجودات الهيئة من واقع البطاقات الخاصة بها، وأرصدة الجرد الفعلي وحصر الفروقات وإعداد كشوفات العجز والزيادة لغرض التسوية اللازمة بعد اعتمادها من الرئيس. 

مادة 79 

تقدم اللجنة الرئيسية للجرد في نهاية الجرد وعلى ضوء التقارير المقدمة من اللجان الفرعية تقريرا إلى الرئيس متضمنا الملاحظات والتوصيات الخاصة بالموجودات أو أية ملاحظات أخرى. 

مادة 80 

يتم تسجيل نتائج الجرد السنوي الفعلي في الكشوفات والنماذج المعدة لهذا الغرض، ويقوم مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بتقييم الجرد الفعلي وإجراء كافة التسويات بقصد إعداد الحسابات الختامية. 

مادة 81 

يتولى الرئيس العمل على إعداد الحسابات الختامية للهيئة وإعداد التقارير عن المركز المالي والتقرير السنوي حول نتائج تنفيذ الخطة والميزانية التقديرية والمقترحات والتوصيات اللازمة للمعالجة والرفع من مستوى الأداء، إضافة إلى تقرير المسئولية الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. 

مادة 82 

تعد الحسابات الختامية للهيئة طبقا للأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويجب أن يراعى ما يلي: 

  1. التحقق من سلامة إجراءات الجرد السنوي وصحته لكافة الموجودات الثابتة والمنقولة. 
  2. إجراء المطابقات اللازمة مع المصارف فيما يتعلق بأرصدة الحسابات الجارية والودائع الثابتة والاعتمادات المستندية 
  3. والحصول على مصادقات من المدينين والدائنين على أرصدة حساباتهم. 
  4. تسوية كافة العهد المالية قبل نهاية السنة المالية. 

مادة 83 

يتولى الرئيس عرض الحساب الختامي والتقرير المالي وتقرير النشاط على لجنة الإدارة للإقرار، ويتولى الأخير ارسال صورة من التقارير والحساب الختامي إلى القطاع المختص. 

مادة 84 

يتم التأمين على جميع ممتلكات الهيئة بما فيها النقدية ضد جميع الأخطار التي قد تتعرض لها مثل أخطار الحريق والسطو والسرقة ونقل النقدية وخلافه.

مادة 85 

تحدد مبالغ التأمين الممتلكات الهيئة بالقيمة الدفترية ومع ذلك يجوز التأمين بقيمة أكثر بناء على تقرير مسبب يرفعه الرئيس إلى لجنة الإدارة.

مادة 86 

الرقابة الداخلية وتحدد ممارساتها وفق ما يلي: 

  1. يجب أن تحدد بوضوح أعمال ومهام واختصاصات ومسئوليات الوظائف بكل وحدة تنظيمية من الوحدات المبينة بالهيكل التنظيمي للهيئة، وبشكل دقيق ومكتوب في صورة دليل إجراءات. 
  2. يتوجب تقسيم العمل بين كل إدارة ومكتب بالهيئة بشكل واضح ومكتوب، بحيث تكون أعمال كل موظف مراقبة ومراجعة من قبل موظف آخر على مستوى الهيئة تحديدا للمسئولية وتحقيقا للضبط الداخلي 
  3. يكون توقيع أوامر الدفع من صكوك وخلافه من مسئولين بالهيئة لهم سلطة التوقيع على أن ينظم ذلك بقرار وفقا لهذه اللائحة. 
  4. يختص مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية أو من يكلفه بإلغاء الصكوك حال قيام سبب يدعو للإلغاء ويكون ذلك بشطب الصك وحفظه مع الكعب الخاص به. 
  5. تعتمد لجنة الإدارة نطاق وبرامج المراجعة الداخلية التي يقدمها المراجع الداخلي للهيئة، ويكون مكتب المراجعة الداخلية مسئولاً عن مراجعة صحة البيانات والسجلات المالية وحركة تحصيل الإيرادات والتحقق من مشروعية إجراءات الصرف وسلامتها والتوجيه المحاسبي المتعلق بها قبل الصرف وبعده، وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها بما فيها تقييم وقياس الأداء، ومدى تطبيق النظم واللوائح والحصول على المصادقات والرقابة على المخازن والخزائن والعهد الأخرى والجرد المفاجئ، وفحص السجلات اليدوية والآلية، والتأكد من أنها تتضمن كل ما ينبغي أن يدرج فيها. 
  6. يقدم مكتب المراجعة الداخلية بالهيئة تقريرا شهريا إلى لجنة الإدارة متضمنا أهم الملاحظات المدونة خلال الشهر بالإضافة إلى التقرير السنوي. 

مادة 87 

تسري أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن واللوائح المعمول بها بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.