قرار رقم 381 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس الشهرية المقررة لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تنخفض إلى النصف من قيمتها فئات علاوة التدريس الشهرية المقررة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1472 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.