قرار رقم 38 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2025
- رقم التشريع: 38
- الجهة المُصدِرة: البرلمان
- الحالة: ساري (نافذ), مؤقت
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 38-2025-DEC
قرار رقم 38 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 ميلادية بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 ميلادية بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 1 لسنة 2014 ميلادية بشأن اعتماد لائحة مجلس النواب.
- وعلى ما تمر به العاصمة طرابلس من أوضاع أمنية متوترة تنذر بتداعيات جسيمة على وحدة البلاد واستقرارها.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُشكل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس، وتتكون من السادة أعضاء مجلس النواب التالية أسماؤهم:
- الصديق مفتاح رمضان حميدة – رئيساً.
- مولود أبوالقاسم الأسود – عضواً.
- سارة عامر السويح- عضواً.
- مصعب محمد العابد – عضواً.
- نعيمة رمضان عقيل دلف – عضواً.
- عائشة المهدي شلابي – عضواً.
- أبوالخير الشعاب محمد – عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار المهام التالية:
- متابعة الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس، والنظر في سبل تقديم الدعم الفوري للمواطنين في منطقة النزاع.
- التواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية للعمل على وقف الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس.
- إجراء التواصل الميداني والسياسي والتشاور مع الأطراف المحلية والدولية.
مادة 3
تقوم اللجنة بإعداد تقاريرها بشكل دوري وعاجل إلى مجلس النواب، وتُقدّم تقريرها النهائي عقب انتهاء الأزمة
مادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل من يخصه تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عقيلة صالح عيسى
- الصفة: رئيس مجلس النواب
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 17 ذو القعدة 1446 هـ
- الموافق: 15 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.