قرار رقم 38 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 38 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها

رئيس مجلس النواب،

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تُشكل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس، وتتكون من السادة أعضاء مجلس النواب التالية أسماؤهم:

  1. الصديق مفتاح رمضان حميدة – رئيساً.
  2. مولود أبوالقاسم الأسود – عضواً.
  3. سارة عامر السويح- عضواً.
  4. مصعب محمد العابد – عضواً.
  5. نعيمة رمضان عقيل دلف – عضواً.
  6. عائشة المهدي شلابي – عضواً.
  7. أبوالخير الشعاب محمد – عضواً.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار المهام التالية:

  1. متابعة الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس، والنظر في سبل تقديم الدعم الفوري للمواطنين في منطقة النزاع.
  2. التواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية للعمل على وقف الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس.
  3. إجراء التواصل الميداني والسياسي والتشاور مع الأطراف المحلية والدولية.

مادة 3

تقوم اللجنة بإعداد تقاريرها بشكل دوري وعاجل إلى مجلس النواب، وتُقدّم تقريرها النهائي عقب انتهاء الأزمة

مادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل من يخصه تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly