قرار رقم 38 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 ميلادية بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 ميلادية بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 1 لسنة 2014 ميلادية بشأن اعتماد لائحة مجلس النواب.
- وعلى ما تمر به العاصمة طرابلس من أوضاع أمنية متوترة تنذر بتداعيات جسيمة على وحدة البلاد واستقرارها.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُشكل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس، وتتكون من السادة أعضاء مجلس النواب التالية أسماؤهم:
- الصديق مفتاح رمضان حميدة – رئيساً.
- مولود أبوالقاسم الأسود – عضواً.
- سارة عامر السويح- عضواً.
- مصعب محمد العابد – عضواً.
- نعيمة رمضان عقيل دلف – عضواً.
- عائشة المهدي شلابي – عضواً.
- أبوالخير الشعاب محمد – عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار المهام التالية:
- متابعة الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس، والنظر في سبل تقديم الدعم الفوري للمواطنين في منطقة النزاع.
- التواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية للعمل على وقف الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس.
- إجراء التواصل الميداني والسياسي والتشاور مع الأطراف المحلية والدولية.
مادة 3
تقوم اللجنة بإعداد تقاريرها بشكل دوري وعاجل إلى مجلس النواب، وتُقدّم تقريرها النهائي عقب انتهاء الأزمة
مادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل من يخصه تنفيذه.