قرار رقم 38 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 18,000,000 ثمانية عشر مليون دينارا، لصالح الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، دعم القيمة عجز عقود التشغيل ما بين الشركات الناقلة والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وخصمها حال اعتماد الميزانية
مادة 2
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.