قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مارس 2016
- رقم التشريع: 38
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
وزير الحكم المحلي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، ولا تحله التنفيذية.
- وعلى أحكام القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنقلية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2014 من بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014م، بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلى، وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 396 لسنة 2015م بشأن إضافة حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 2012 م.
- وعلى أحكام قرارنا رقم 189 لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل المجالس التسييرية وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تمارس المجالس التسييرية مهامها المتعلقة بتقديم الخدمات العامة ذات الطابع المحلي للمواطنين في نطاق المجلس التسييري المختص وفقا لما يلي:
- يقتصر عمل المجالس التسييرية على إدارة الأعمال المناطة بالجهاز الإداري والتنفيذي التابع له بحيث يتولى كل عضو من أعضاء المجلس متابعة الأميال المتعلقة بأحد القطاعات داخل نطاق المجلس مع الجهات المختصة على أن تقسم القطاعات في شكل ملفات على الأعضاء بالاتفاق فيما بينهم، ويتولى العضو المكلف بالمتابعة تقديم تقرير دوري للمجلس عند انعقاده.
- يتولى نائب رئيس المجلس التسييري المهام المتعلقة بتسيير شؤون ديوان المجلس، والإشراف على كافة التقسيمات الإدارية، وتنظيم سير العمل اليومي بها.
- لا يجوز للمجالس التسييرية إنشاء فروع أو محلات لها، وذلك لحين الانتهاء من تشغيل المجلس البلدي وانتخاب عميد له وفقاً لما تقضي به التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور، على الجهات المعنية تنفيذه ويلقى كل ما يخالف أحكامه.
- أ. محمد المهدي
- وزير الحكم المحلي
- صدر في البيضاء
- الموافق 2016/3/21 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.