قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
وزير الحكم المحلي،
قرر
مادة 1
تمارس المجالس التسييرية مهامها المتعلقة بتقديم الخدمات العامة ذات الطابع المحلي للمواطنين في نطاق المجلس التسييري المختص وفقا لما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور، على الجهات المعنية تنفيذه ويلقى كل ما يخالف أحكامه.