قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية

وزير الحكم المحلي،

قرر

مادة 1

تمارس المجالس التسييرية مهامها المتعلقة بتقديم الخدمات العامة ذات الطابع المحلي للمواطنين في نطاق المجلس التسييري المختص وفقا لما يلي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور، على الجهات المعنية تنفيذه ويلقى كل ما يخالف أحكامه.

ls.org.ly