قرار رقم 38 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، سليم محمود امحمد سويب محرر عقود مساعد بمكتب السيد، هشام محمد سالم امبيريكة محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
مادة 2
ينقل السيد، محمد عمر مفتاح سعد محرر عقود بدائرة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 3
يلغى قيد السيد، منصور سالم على من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل ، وينشر في الجريدة الرسمية.