Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 38 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2 /ذي الحجة/ 1433ه.الموافق 2012 /10 /18 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، سليم محمود امحمد سويب محرر عقود مساعد بمكتب السيد، هشام محمد سالم امبيريكة محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

ينقل السيد، محمد عمر مفتاح سعد محرر عقود بدائرة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 3

يلغى قيد السيد، منصور سالم على من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي