قرار رقم 38 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 38 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، سليم محمود امحمد سويب محرر عقود مساعد بمكتب السيد، هشام محمد سالم امبيريكة محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

ينقل السيد، محمد عمر مفتاح سعد محرر عقود بدائرة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 3

يلغى قيد السيد، منصور سالم على من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly