قرار رقم 38 لسنة 2007 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف من رئاسة هيئات قضائية
20 أغسطس 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2007
- رقم التشريع: 38
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 38 لسنة 2007 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف من رئاسة هيئات قضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل ذوات الأرقام 2004/115، 2005/224 2006/280، 2006/301، 2006/305 بندب رؤساء محاكم ابتدائية.
- وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20/ 8/ 2007 م.
مادة 1
ينهي ندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من العمل بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم:
- عبدالرحمن حسين العلام الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
- أحمد عبدالقادر ديهوم الرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة الخمس الابتدائية.
- محمد خليفة أبو القاسم اجبودة الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة العجيلات الأبتدائية.
- مختار فرحات عمر الفرجاني الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة من العمل رئيساً لمحكمة بني وليد الابتدائية.
- أحمد حسين الضراط الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية.
- عطية عبد الحفيظ الحداد الوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة الجفرة الابتدائية.
- عبد النبي المهدي عبدالنبي الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس من العمل رئيساً لمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- حسن المبروك حسن الصويعي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية .
- عبدالله المهدي الحداد الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة من العمل رئيساً لمحكمة سرت الابتدائية.
- فهيمة انور الهوني المستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة المرج الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
- الموافق 2007/8/20 م