قرار رقم 38 لسنة 2007 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف من رئاسة هيئات قضائية

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 2007 م بإنهاء ندب مستشارين بمحاكم الاستئناف من رئاسة هيئات قضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

مادة 1

ينهي ندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من العمل بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم:

  1. عبدالرحمن حسين العلام الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  2. أحمد عبدالقادر ديهوم الرئيس بمحكمة استئناف مصراته من العمل رئيساً لمحكمة الخمس الابتدائية.
  3. محمد خليفة أبو القاسم اجبودة الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة العجيلات الأبتدائية.
  4. مختار فرحات عمر الفرجاني الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة من العمل رئيساً لمحكمة بني وليد الابتدائية.
  5. أحمد حسين الضراط الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية.
  6. عطية عبد الحفيظ الحداد الوكيل بمحكمة استئناف سبها من العمل رئيساً لمحكمة الجفرة الابتدائية.
  7. عبد النبي المهدي عبدالنبي الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس من العمل رئيساً لمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  8. حسن المبروك حسن الصويعي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لمحكمة السواني الابتدائية .
  9. عبدالله المهدي الحداد الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة من العمل رئيساً لمحكمة سرت الابتدائية.
  10. فهيمة انور الهوني المستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لمحكمة المرج الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.

ls.org.ly