قرار رقم 38 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من الأخوين:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.