Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

8 ديسمبر 2003

قرار رقم 38 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن  والمستندات المرفقة بهما الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من: 

  1. شعبان حسين عامر.
  2. أبوبكر محمد أبورخيص.
  3. محمد امحمد إنفيص.
  4. الهادي محمد حسن.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من الأخوين:

  1. يوسف جمعة المقطوف/ بمكتب جمعة المقطوف سعيد
  2. خليفة المبروك خليفة/ بمكتب عبدالمجيد سالم الحسومي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود