قرار رقم 38 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:
- شعبان حسين عامر.
- أبوبكر محمد أبورخيص.
- محمد امحمد إنفيص.
- الهادي محمد حسن.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من الأخوين:
- يوسف جمعة المقطوف/ بمكتب جمعة المقطوف سعيد
- خليفة المبروك خليفة/ بمكتب عبدالمجيد سالم الحسومي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود