قرار رقم 38 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من: 

  1. شعبان حسين عامر.
  2. أبوبكر محمد أبورخيص.
  3. محمد امحمد إنفيص.
  4. الهادي محمد حسن.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من الأخوين:

  1. يوسف جمعة المقطوف/ بمكتب جمعة المقطوف سعيد
  2. خليفة المبروك خليفة/ بمكتب عبدالمجيد سالم الحسومي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly