Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 1994 م 1423 م بشأن بإلغاء قيد محرر عقود

29 ديسمبر 1994

قرار رقم 38 لسنة 1994 م 1423 م بشأن بإلغاء قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود.
  • وعلى قرار لجنة القيد رقم 12/ 1993 افرنجي.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن.

قررت

مادة 1
يلغى قيد الأخ عز الدين نصر أبوراوى محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المبروك خليفة
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
  • الهاشمي الطربان
  • رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر اللجنة