قرار رقم 38 لسنة 1994 م 1423 م بشأن بإلغاء قيد محرر عقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 1994 م 1423 م بشأن بإلغاء قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1
يلغى قيد الأخ عز الدين نصر أبوراوى محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly