قرار رقم 38 لسنة 1994 م 1423 م بشأن بإلغاء قيد محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود.
- وعلى قرار لجنة القيد رقم 12/ 1993 افرنجي.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن.
قررت
مادة 1
يلغى قيد الأخ عز الدين نصر أبوراوى محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- الهاشمي الطربان
- رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر اللجنة