Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 1977 م بتشكيل لجنة الانتفاع بالمياة

27 أبريل 1977

قرار رقم 38 لسنة 1977 م بتشكيل لجنة الانتفاع بالمياة

أمين السدود والموارد المائية

بعد الاطلاع 

  • على القانون الصادر في 2 من جمادى الثاني 1385 هـ الموافق 28 من سبتمبر 1965 م بشأن المياه،
  • و على القانون المدنى،
  • و على القانون رقم 112 لسنة 1973 م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1975 م،
  • و على التقانون رقم 3 لسنة 1977 م بتنظيم وزارة السدود والموارد المائية، 
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1976 م في شأن إعلان خضوع منطقة حوض المرج لنظام التوزيع المقيد للمياه 
  • و على القرار رقم 183 لسنة 1976 م في شأن إعلان خضوع منطقة سهل الجفارة والمنطقة الجبلية المحيطة لنظام التوزيع المقيد للمياه بالنسبة الى المزارع الخاصة·
  • وعلى القرار رقم 452 لسنة 1976 م في شأن خضوع المنطقة الواقعة بين الخمس ومصراته الخزان الأول لنظام التوزيع المقيد للمياه بالنسبة الخاصة، الى المزارع وبعد التشاور مع الأخ/ أمين الزراعة والإصلاح الزراعي،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة الانتفاع بالمياه من الأخوة:

  • مدير مكتب الضبط والمراقبة – رئيساً 
  • رئيس قسم التراخيص – عضواً
  • ممثل عن مكتب الضبط والمراقبة – عضواً ومقرراً
  • ممثل عن قسم الدراسات الهيدروجيولوجية – عضواً
  • ممثل عن الأمانة المختصة التي قدم إليها طلب الانتفاع بالماء – عضواً
  • أمين المؤتمر الشعبي الأساسى للبلدية أو الفرع البلدى المختص – عضواً

مادة 2 

تتولى لجنة الانتفاع بالمياه المنصوص عليها في المادة السابقة إصدار كافة ما يتعلق بتراخيص استكشاف المياه أو الانتفاع بها أو تصريف الزائد منها من نظم وقواعد لتقييم طلبات حفر آبار المياه أو استغلالها أو استعمالها أو تحويلها لأى غرض من الأغراض بما يحقق وجه المصلحة العامة في التنمية الزراعية والمحافظة على الاتزان المائي في كل منطقة من مناطق الجماهيرية.ويكون للجنة كذلك اعادة النظر فيما سبق إصداره من تراخيص الانتفاع بالمياه وقواعد لتقييم طلبات تراخيص حفر آبار مياه

مادة 3 

وتختص لجنة الانتفاع بالمياه بإصدار قراراتها فيما يعرض عليها من طلبات الحفر آبار مياه جديدة أو طلبات الانتفاع بالمياه لأى غرض من الأغراض أو طلبات المشاركة فى القدر الزائد عن الحاجة وكذلك فيما يعرض عليها من طلبات المواطنين إعادة النظر في أوضاعهم المائية وذلك في المناطق الخاضعة لنظام التوزيع المقيد للمياه.

وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.

مادة 4 

تخول لجنة الانتفاع بالمياه بعد دراسة الوضع المائي في المناطق التي قام مواطنون بحفر آبار مياه فيها دون الحصول على ترخيص بذلك أن تصدر قراراً بالانتفاع بمياه البير أو غلقه تبعاً للوضع المائي في المنطقة وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

مادة 5 

تقدم طلبات حفر آبار مياه جديدة وطلبات الانتفاع بمورد مائي لأى غرض من الأغراض وطلبات المواطنين اعادة النظر في أوضاعهم المائية فى المناطق الخاضعة لنظام التوزيع المقيد للمياه الى الأمانات المختصة التي تتولى إحالتها الى قسم التراخيص بأمانة السدود والموارد المائية لتتولى عرضها على لجنة الانتفاع بالمياه لإصدار قراراتها الفنية فيها وإعادتها بالتالى لتتولى كل أمانة إبلاغ قرار اللجنة الى مقدم الطلب.

مادة 6 

للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الافادة بخدماته وخبرته من موظفى وخبراء الجهات المعنية.

مادة 7 

على وكيل أمانة السدود والموارد المائية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • د.عمر سلیمان حموده
  • أمين السدود والموارد المائية
  • صدر في 8 جمادى الأولى 1397 هـ
  • الموافق 27 أبريل 1977 م