قرار رقم 38 لسنة 1977 م بتشكيل لجنة الانتفاع بالمياة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 1977 م بتشكيل لجنة الانتفاع بالمياة

أمين السدود والموارد المائية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة الانتفاع بالمياه من الأخوة:

مادة 2 

تتولى لجنة الانتفاع بالمياه المنصوص عليها في المادة السابقة إصدار كافة ما يتعلق بتراخيص استكشاف المياه أو الانتفاع بها أو تصريف الزائد منها من نظم وقواعد لتقييم طلبات حفر آبار المياه أو استغلالها أو استعمالها أو تحويلها لأى غرض من الأغراض بما يحقق وجه المصلحة العامة في التنمية الزراعية والمحافظة على الاتزان المائي في كل منطقة من مناطق الجماهيرية.ويكون للجنة كذلك اعادة النظر فيما سبق إصداره من تراخيص الانتفاع بالمياه وقواعد لتقييم طلبات تراخيص حفر آبار مياه

مادة 3 

وتختص لجنة الانتفاع بالمياه بإصدار قراراتها فيما يعرض عليها من طلبات الحفر آبار مياه جديدة أو طلبات الانتفاع بالمياه لأى غرض من الأغراض أو طلبات المشاركة فى القدر الزائد عن الحاجة وكذلك فيما يعرض عليها من طلبات المواطنين إعادة النظر في أوضاعهم المائية وذلك في المناطق الخاضعة لنظام التوزيع المقيد للمياه.

وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.

مادة 4 

تخول لجنة الانتفاع بالمياه بعد دراسة الوضع المائي في المناطق التي قام مواطنون بحفر آبار مياه فيها دون الحصول على ترخيص بذلك أن تصدر قراراً بالانتفاع بمياه البير أو غلقه تبعاً للوضع المائي في المنطقة وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

مادة 5 

تقدم طلبات حفر آبار مياه جديدة وطلبات الانتفاع بمورد مائي لأى غرض من الأغراض وطلبات المواطنين اعادة النظر في أوضاعهم المائية فى المناطق الخاضعة لنظام التوزيع المقيد للمياه الى الأمانات المختصة التي تتولى إحالتها الى قسم التراخيص بأمانة السدود والموارد المائية لتتولى عرضها على لجنة الانتفاع بالمياه لإصدار قراراتها الفنية فيها وإعادتها بالتالى لتتولى كل أمانة إبلاغ قرار اللجنة الى مقدم الطلب.

مادة 6 

للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الافادة بخدماته وخبرته من موظفى وخبراء الجهات المعنية.

مادة 7 

على وكيل أمانة السدود والموارد المائية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly