قرار رقم 38 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مارس 2005
- رقم التشريع: 38
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار رقم 38 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني لائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1373 و. ر. بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1428 م بشأن إنشاء جهاز التنشيط والاستثمار السياحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية المرقب رقم 25 لسنة 1373 و. ر. بشأن تشكيل لجنة لاختيار المواقع السياحية بالشعبية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الثالث للعام 2005 ف.
قررت
مادة 1
يعتبر موقع مشروع غنيمة السياحي بمساحة 124 هكتار بالمؤتمر الشعبي الأساسي غنيمة من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الحدود والمعالم الموضحة بالرسم الفني المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتولى قطاع السياحة بالشعبية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار.
مادة 3
ما يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
- صدر في المرقب
- الموافق 1373/3/24 و.ر.2005 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.