قرار رقم 38 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، 

قررت

مادة 1

يعتبر موقع مشروع غنيمة السياحي بمساحة 124 هكتار بالمؤتمر الشعبي الأساسي غنيمة من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الحدود والمعالم الموضحة بالرسم الفني المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يتولى قطاع السياحة بالشعبية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار.

مادة 3

ما يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly