Skip to main content

قرار رقم 38 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

25 يناير 2001

قرار رقم 38 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

 أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/38 المقدم فى 26 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0038-85.

إلى: شلومبيرجر ليمتد، شركة من جزر الأنتيل الهولندية.

عنوانها: 277 بارك افينو، مدينة نيويورك، ولاية نيويورك الولايات

المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لكشف إشارات سيزمية في فجوة

عمق.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. جان لوك دكوربس، مهندس فرنسی، مقيم في : 52 روفلي میرو کورت، باريس، فرنسا.
  2. غى بلابين، مهندس فرنیسی، مقیم فی : 25 روباتين ن موازی، فرنسا.
  3. ألان ديلبوش، مهندس فرنسي، مقيم في : 12 روكوتولى بلاييس روبنسون، فرنسا

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر وتنتهي في 1 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 25 من شهر1 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب رقم……./……

المودع في………/……… بتاريخ……./……

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في2000/5/15 ف
  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحيم أمين لجنة الإدارة