قرار رقم 38 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 38 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

 أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0038-85.

إلى: شلومبيرجر ليمتد، شركة من جزر الأنتيل الهولندية.

عنوانها: 277 بارك افينو، مدينة نيويورك، ولاية نيويورك الولايات

المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لكشف إشارات سيزمية في فجوة

عمق.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. جان لوك دكوربس، مهندس فرنسی، مقيم في : 52 روفلي میرو کورت، باريس، فرنسا.
  2. غى بلابين، مهندس فرنیسی، مقیم فی : 25 روباتين ن موازی، فرنسا.
  3. ألان ديلبوش، مهندس فرنسي، مقيم في : 12 روكوتولى بلاييس روبنسون، فرنسا

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر وتنتهي في 1 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 25 من شهر1 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب رقم……./……

المودع في………/……… بتاريخ……./……

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly