أدوات الوصول
قرار رقم 379 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار موقف سيارات الكائن بمدينة طرابلس لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس مساحة 5700م2، لوحة جوية رقم 51-559-E7، وحدوده كالآتي:
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.