Skip to main content

قرار رقم 379 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

4 أبريل 2022

قرار رقم 379 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة 
  • الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10190 المؤرخ 2022/04/13م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار موقف سيارات الكائن بمدينة طرابلس لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس مساحة 5700م2، لوحة جوية رقم 51-559-E7، وحدوده كالآتي: 

شمالامسجد وطريق الفتح
شرقاطريق معبد ومبنى إداري عام 
جنوباشارع سيدي عيسى
غربامبنى مقر السفارة الإيطالية 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء