قرار رقم 379 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 379 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار موقف سيارات الكائن بمدينة طرابلس لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس مساحة 5700م2، لوحة جوية رقم 51-559-E7، وحدوده كالآتي: 

شمالامسجد وطريق الفتح
شرقاطريق معبد ومبنى إداري عام 
جنوباشارع سيدي عيسى
غربامبنى مقر السفارة الإيطالية 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly