Skip to main content

قرار رقم 379 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث

29 يونيو 2002

قرار رقم 379 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم ( ) باعتبار مشروع تطوير منطقة سوق الثلاثاء الجديد من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى مذكرة الأخ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 29/3 المؤرخ في 20/6/1370 و.ر.

قررت

مادة 1
يعتمد الاتفاق المبرم بين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة وكتبية هندسة الميدان بشأن تنفيذ أعمال الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالتنسيق مع الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية التي يقع مسار الطريق في نطاقها حصر المباني والشواغل، وتنسيق إجراءات تعويض ملاكها، وإخلائها في الأوقات المناسبة بما لا يؤثر على البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وتذليل ما يواجه تنفيذه من صعوبات.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 29/ 6/ 1370 و.ر