قرار رقم 379 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 379 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت

مادة 1
يعتمد الاتفاق المبرم بين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة وكتبية هندسة الميدان بشأن تنفيذ أعمال الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالتنسيق مع الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية التي يقع مسار الطريق في نطاقها حصر المباني والشواغل، وتنسيق إجراءات تعويض ملاكها، وإخلائها في الأوقات المناسبة بما لا يؤثر على البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وتذليل ما يواجه تنفيذه من صعوبات.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly