قرار رقم 379 لسنة 2000 م بحل جهاز التصدير والاستيراد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 379
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 379-2000-DEC-GPC
قرار رقم 379 لسنة 2000 م بحل جهاز التصدير والاستيراد
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز التصدير والاستيراد.
- وبناء على ماورد بالاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية رقم 3.3.6845 المؤرخ في 23/ ربيع الأول، الموافق 25/ 6/ 1430 ميلادية.
- وعلى كتاب الأمين المساعد لشئون الخدمات رقم 1773 المؤرخ في 4/ 7/ 1430 ميلادية، وكتابة رقم 2516 المؤرخ في 8/7/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يحل وفقاً لاحكام هذا القرار جهاز التصدير والاستيراد، الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1425 ميلادية المشار اليه وتؤول جميع امواله وحقوقه وموجوداته إلى الشركة الوطنية للاسواق، وتحل محله في كافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات، على ألا تسال الشركة عن التزامات الجهاز المنحل الا في حدود ما ال اليها من أمواله وحقوق في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.
مادة 3
تتولى تصفية الاوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة تشكل بقرار الأمين المساعد لشئون الخدمات على ان يراعى في القرار تحديد مدة مناسبة لأنتهاء اللجنة من اعمالها وتقديم تقرير بنتائج عملها.
مادة 4
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الاخص:
- أ- حصر العاملين بالجهاز المنحل واقتراح اوجه تنسيبهم بجهات عمل اخرى واحالة الكشوفات الخاصة بهم الى الأمين المساعد لشئون الخدمات لإعادة تنسيبهم.
- ب- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة لهذا الجهاز
- ج- تحديد صافي القيمة النقدية لاموال الجهاز المنحل بعد خصم جميع التزاماته
- د-إتخاذ اجراءات رد الضمانات إلى أصحابها
- ه- اقتراح كيفية سداد ديون الجهاز في حدود موجوداته
- و- جرد ما يشغله الجهاز من عقارات ومخاطبة الشركة الوطنية للاسواق ببيانها وتسليمها لها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار
مادة 5
تتولى الشركة الوطنية للاسواق بالتنسيق مع الامين المساعد لشئون الخدمات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- صدر في: 13/ جماد الاول
- الموافق: 13/ هانيبال/ 1430 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة