قرار رقم 379 لسنة 2000 م بحل جهاز التصدير والاستيراد

التاريخ: 13 أغسطس 2000

قرار رقم 379 لسنة 2000 م بحل جهاز التصدير والاستيراد

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يحل وفقاً لاحكام هذا القرار جهاز التصدير والاستيراد، الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1425 ميلادية المشار اليه وتؤول جميع امواله وحقوقه وموجوداته إلى الشركة الوطنية للاسواق، وتحل محله في كافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات، على ألا تسال الشركة عن التزامات الجهاز المنحل الا في حدود ما ال اليها من أمواله وحقوق في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أى نشاط، وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.

مادة 3 

تتولى تصفية الاوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة تشكل بقرار الأمين المساعد لشئون الخدمات على ان يراعى في القرار تحديد مدة مناسبة لأنتهاء اللجنة من اعمالها وتقديم تقرير بنتائج عملها.

مادة 4 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الاموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الاخص: 

مادة 5 

تتولى الشركة الوطنية للاسواق بالتنسيق مع الامين المساعد لشئون الخدمات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.