Skip to main content

قرار رقم 377 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

13 أبريل 2022

قرار رقم 377 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 323 المؤرخ 2021/9/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9590 المؤرخ 4/5/ 2022 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع إنشاء مباني إدارية وتعليمية بجامعة بنغازي على النحو الوارد بكتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء