قرار رقم 377 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 377 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع إنشاء مباني إدارية وتعليمية بجامعة بنغازي على النحو الوارد بكتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly