Skip to main content

قرار رقم 377 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن اعتبار مشروع تطوير منطقة سوق الثلاثاء بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

29 يونيو 2001

قرار رقم 377 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن اعتبار مشروع تطوير منطقة سوق الثلاثاء بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى مذكرة الأخ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 29/3 المؤرخ في 20/6/1370 و.ر.

قررت

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة سوق الثلاثاء الجديد بطرابلس، وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 29/ 6/ 1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.