قرار رقم 377 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن اعتبار مشروع تطوير منطقة سوق الثلاثاء بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى مذكرة الأخ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 29/3 المؤرخ في 20/6/1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة سوق الثلاثاء الجديد بطرابلس، وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 29/ 6/ 1370 و.ر