Skip to main content

قرار رقم 377 لسنة 1997 م 1423 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي

صدر في 25 أغسطس 1997

قرار رقم 377 لسنة 1997 م 1423 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته واللوائح والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972م بشأن الجمارك وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 / 8 / 1971م بفرض رسم على بيع التبغ المستورد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 / 8 / 1986م بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بمذكرته المؤرخة في 16 من شهر هانيبال 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
تُعدّل المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1986 المشار إليه بشأن تمويل المعاش الأساسي، بحيث يكون نصها كالتالي:

مادة 2:
تُزاد قيمة الرسوم الإضافية المخصصة لتمويل المعاش الأساسي بواقع 2.5% اثنين ونصف في المائة، بحيث تكون القيمة الإجمالية لتلك الرسوم 10% عشرة في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع والسلع المستوردة من الخارج.

مادة 2
يُستبدل نص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1986م المشار إليه بالنص التالي:

مادة 3:
يُفرض رسم لصالح تمويل المعاش الأساسي على التبغ المستورد وكذلك المصنع محليًا، وفقًا لما يلي:

  • 10 عشرة دراهم عن كل لفافة من السجائر المصنعة محليًا.
  • 15 خمسة عشرة درهمًا عن كل لفافة من السجائر المستوردة من الخارج.

مادة 3
تتولى الإدارة العامة للجمارك وإدارة الشركة العامة للتبغ تحويل ما يتم تحصيله شهريًا من هذه الرسوم إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 4
تُشكل لجنة مشتركة من:

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  • صندوق الضمان الاجتماعي.
  • الإدارة العامة للجمارك.
  • إدارة الشركة العامة للتبغ.

تتولى مراجعة ما تم تحصيله من رسوم، وتدقيقها، وتحديدها بشكل نهائي.

مادة 5
يُلغى أي قرار أو حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

 يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 11/ 9/ 1423م، وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 17 ربيع الأول 1404 و.ر
  • الموافق: 25 أغسطس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.