قرار رقم 377 لسنة 1994 م 1423 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته واللوائح والقرارات المنفذة له.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972م بشأن الجمارك وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 / 8 / 1971م بفرض رسم على بيع التبغ المستورد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 / 8 / 1986م بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بمذكرته المؤرخة في 16 من شهر هانيبال 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تُعدّل المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1986 المشار إليه بشأن تمويل المعاش الأساسي، بحيث يكون نصها كالتالي:
مادة 2:
تُزاد قيمة الرسوم الإضافية المخصصة لتمويل المعاش الأساسي بواقع 2.5% اثنين ونصف في المائة، بحيث تكون القيمة الإجمالية لتلك الرسوم 10% عشرة في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع والسلع المستوردة من الخارج.
مادة 2
يُستبدل نص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1986م المشار إليه بالنص التالي:
مادة 3:
يُفرض رسم لصالح تمويل المعاش الأساسي على التبغ المستورد وكذلك المصنع محليًا، وفقًا لما يلي:
- 10 عشرة دراهم عن كل لفافة من السجائر المصنعة محليًا.
- 15 خمسة عشرة درهمًا عن كل لفافة من السجائر المستوردة من الخارج.
مادة 3
تتولى الإدارة العامة للجمارك وإدارة الشركة العامة للتبغ تحويل ما يتم تحصيله شهريًا من هذه الرسوم إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 4
تُشكل لجنة مشتركة من:
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
- صندوق الضمان الاجتماعي.
- الإدارة العامة للجمارك.
- إدارة الشركة العامة للتبغ.
تتولى مراجعة ما تم تحصيله من رسوم، وتدقيقها، وتحديدها بشكل نهائي.
مادة 5
يُلغى أي قرار أو حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 11/ 9/ 1423م، وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.