قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2022
- رقم التشريع: 376
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية, النشاط التجاري
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2012 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السلع الغذائية المبينة بالجدول التالي للمستهلك على النحو الآتي:
ر.ت | نوع السلعة | العبوة | سعر البيع للمستهلك |
---|---|---|---|
1 | مكرونة | 1 كيلو | 3،000 دينار |
2 | أرز | 1 كيلو | 3،500 دينار |
3 | الدقيق | قنطار | 280،000 |
4 | زيت عباد الشمس | 1 لتر | 8،000 دينار |
5 | زيت ذرة | 1 لتر | 10،000دینار |
6 | طماطم معلب | 400 جرام | 3،000 دينار |
7 | بيض | بدون تغليف | 11،000دینار |
8 | حليب | 1 لتر | 3،500 دينار |
مادة 2
على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع التسعيرة في مكان بارز حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها بشكل واضح.
مادة 3
يتولى مأموري الضبط القضائي قفل المحلات التجارية التي يتم إثبات مخالفتها للتسعيرة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر واحد، وإذا تكررت نفس المخالفة يتم سحب ترخيص المزاولة بقرار من مكتب الترخيص الذي يقع المحل في نطاق اختصاصه.
مادة 3
تكون فترة سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر رمضان على أن يعاد النظر في الاستمرار بالعمل به من عدمه وذلك حسب الظروف الاقتصادية الراهنة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
- وزير الاقتصاد والتجارة