قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السلع الغذائية المبينة بالجدول التالي للمستهلك على النحو الآتي: 

ر.تنوع السلعةالعبوةسعر البيع للمستهلك
1مكرونة1 كيلو3،000 دينار 
2أرز 1 كيلو3،500 دينار
3الدقيققنطار280،000
4زيت عباد الشمس1 لتر8،000 دينار 
5زيت ذرة1 لتر10،000دینار
6طماطم معلب400 جرام3،000 دينار 
7بيضبدون تغليف11،000دینار
8حليب1 لتر3،500 دينار

مادة 2 

على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع التسعيرة في مكان بارز حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها بشكل واضح.

مادة 3 

يتولى مأموري الضبط القضائي قفل المحلات التجارية التي يتم إثبات مخالفتها للتسعيرة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر واحد، وإذا تكررت نفس المخالفة يتم سحب ترخيص المزاولة بقرار من مكتب الترخيص الذي يقع المحل في نطاق اختصاصه. 

مادة 3 

تكون فترة سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر رمضان على أن يعاد النظر في الاستمرار بالعمل به من عدمه وذلك حسب الظروف الاقتصادية الراهنة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly