قرار رقم 375 لسنة 2021 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير بمباشرة إجراءات التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لتنفيذ مشروع أعمال الحصر وإعداد جداول الكميات للقيام بصيانة المساكن الشعبية والبنية التحتية ببلدية تاورغاء، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء