قرار رقم 375 لسنة 2021 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 375 لسنة 2021 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  1. وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11966 المؤرخ في 2021/09/12 م.
  2. وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

 يؤذن لوزارة الإسكان والتعمير بمباشرة إجراءات التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لتنفيذ مشروع أعمال الحصر وإعداد جداول الكميات للقيام بصيانة المساكن الشعبية والبنية التحتية ببلدية تاورغاء، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء

ls.org.ly