Skip to main content

قرار رقم 375 لسنة 2002 م بسحب القرار رقم 306 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية سحباً جزئياً

15 أكتوبر 2002

قرار رقم 375 لسنة 2002 م بسحب القرار رقم 306 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية سحباً جزئياً

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • علي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن رقم 308 لسنة 1370 و.ر بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.

قررت 

مادة 1 

يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 و.ر المشار إليه سحباً جزئياً فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة السادسة بنقل المستشار/ صالح عبدالله عرفه للعمل بمحكمة استئناف مصراتة ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 15/ 10/ 1370 و.ر
  • الموافق: 15/ 10/ 2002 ف