قرار رقم 375 لسنة 2002 م بسحب القرار رقم 306 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية سحباً جزئياً
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- علي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن رقم 308 لسنة 1370 و.ر بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية.
- وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 و.ر المشار إليه سحباً جزئياً فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة السادسة بنقل المستشار/ صالح عبدالله عرفه للعمل بمحكمة استئناف مصراتة ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 15/ 10/ 1370 و.ر
- الموافق: 15/ 10/ 2002 ف