قرار رقم 375 لسنة 2002 م بسحب القرار رقم 306 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية سحباً جزئياً

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 375 لسنة 2002 م بسحب القرار رقم 306 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية سحباً جزئياً

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،، 

قررت 

مادة 1 

يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 و.ر المشار إليه سحباً جزئياً فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة السادسة بنقل المستشار/ صالح عبدالله عرفه للعمل بمحكمة استئناف مصراتة ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly