قرار رقم 374 لسنة 2022 م بإضافة عضو للقرار رقم 327 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 374
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء, وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد, اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 374-2022-DEC-PM
قرار رقم 374 لسنة 2022 م بإضافة عضو للقرار رقم 327 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 327 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 19100 المؤرخ 2022/8/9 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19352 المؤرخ 2022/8/14 م.
قرر
مادة 1
يضاف السيد، علي حسين الأمين، إلى عضوية اللجنة المشكلة والموفدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 327 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون مندوبا عن مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 25/ محرم/ 1444 هـ
- الموافق: 23 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.