قرار رقم 374 لسنة 2022 م بإضافة عضو للقرار رقم 327 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 327 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وإيفادها في مهمة عمل رسمية.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 19100 المؤرخ 2022/8/9 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19352 المؤرخ 2022/8/14 م.
قرر
مادة 1
يضاف السيد، علي حسين الأمين، إلى عضوية اللجنة المشكلة والموفدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 327 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون مندوبا عن مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.