قرار رقم 374 لسنة 2022 م بإضافة عضو للقرار رقم 327 لسنة 2022 م 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 374 لسنة 2022 م بإضافة عضو للقرار رقم 327 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يضاف السيد، علي حسين الأمين، إلى عضوية اللجنة المشكلة والموفدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 327 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون مندوبا عن مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly