قرار رقم 373 لسنة 2022 م استبدال عضو لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 373
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 373-2022-DEC-PM
قرار رقم 373 لسنة 2022 م استبدال عضو لجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 2013 م، بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 2013م، بشأن تشكيل لجنة شهداء الواجب.
- وعلى كتاب وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 303 المؤرخ في 2022/07/04 م.
- وعلى كتاب رئيس لجنة شهداء الواجب رقم 49 المؤرخ في 2022/6/27 م.
قرر
مادة 1
يستبدل بالسيد زياد إمحمد الهادي، السيد، عبد الحميد محمد القشطي، مندوبا عن وزارة العدل في عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 2013 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 25/ محرم/ 1444 ÷هـ
- الموافق: 23 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.