قرار رقم 373 لسنة 2022 م استبدال عضو لجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 2013 م، بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 2013م، بشأن تشكيل لجنة شهداء الواجب.
- وعلى كتاب وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 303 المؤرخ في 2022/07/04 م.
- وعلى كتاب رئيس لجنة شهداء الواجب رقم 49 المؤرخ في 2022/6/27 م.
قرر
مادة 1
يستبدل بالسيد زياد إمحمد الهادي، السيد، عبد الحميد محمد القشطي، مندوبا عن وزارة العدل في عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 2013 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.