قرار رقم 373 لسنة 2022 م استبدال عضو لجنة 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 373 لسنة 2022 م استبدال عضو لجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يستبدل بالسيد زياد إمحمد الهادي، السيد، عبد الحميد محمد القشطي، مندوبا عن وزارة العدل في عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 2013 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly