Skip to main content

قرار رقم 373 لسنة 2021 م بشأن الإذن بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة 

14 سبتمبر 2021

قرار رقم 373 لسنة 2021 م بشأن الإذن بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3212 المؤرخ في 2021/9/12 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11956  بتاريخ 2021/9/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/9/12 م 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع تطوير وصيانة طريق صلاح الدين – قصر بن غشير- ترهونة بطول 92 كيلومتر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء