قرار رقم 373 لسنة 2021 م بشأن الإذن بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة 

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 373 لسنة 2021 م بشأن الإذن بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بطرح مشروع للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع تطوير وصيانة طريق صلاح الدين – قصر بن غشير- ترهونة بطول 92 كيلومتر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly