أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار

نشر في

قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 م.بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاریخیة ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 630 لسنة 2007 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة الآثار.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 م.بشأن نقل تبعية مصلحة الآثار.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الآثار إشاري رقم 1.2.586 المؤرخ في.م 2017/10/5.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مصلحة الآثار إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 10/رجب/ 1439ه.
  • م 2018/03/27