قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصلحة الآثار إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.